كتب – زهير بن جمعه الغزال
أكدت النيابة العامة على أن الخداع في المنتج بأي طريقة كانت فهو من السلوكيات التي تستوجب المساءلة الجزائية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري .
وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» : “كل من خدع أو شرع في الخداع بقدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار يعاقب وفق نظام مكافحة الغش التجاري” .
وأشارت إلى أن عقوبة الخداع في المنتج تكون بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .