الأعلى للإعلام يحدد: 100 ألف جنيه الحد الأدنى لرأسمال الموقع الإلكتروني الراغب في الترخيص
كتب/ محمود حسن
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرورة أن لا يقل رأسمال الموقع الإلكتروني المتقدم للترخيص في المجلس عن 100 ألف جنيه
ووضع عددًا من الاشتراطات الواجب توافرها في الشخص الراغب في الحصول على ترخيص.
ونصت المادة 14 من لائحة التراخيص التي أصدرها المجلس مؤخرًا على أن للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية الحق في تملّك المواقع الإلكترونية
ويُشترط فيمن يتملكها من المصريين أن لا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
كما يُشترط في المالك من الأشخاص الاعتبارية الخاصة أن يأخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر، ويجب أن لا يقل رأسمال الموقع الإلكتروني عن مبلغ مائة ألف جنيه مصري.
وحددت المادة 15 من اللائحة طريقة تقديم طلب الترخيص؛ إذ نصت على أن يُقدم طلب ترخيص المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13)
من هذه اللائحة على النموذج المُعَد لذلك بالأمانة العامة موقعًا عليه من المالك أو الممثل القانوني يشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة المالك
وصورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من السجل التجاري بعد الاطلاع على الأصل، واسم الموقع الإلكتروني
وعلامته التجارية المسجلة، واللغة التي يُبث بها، ونوع نشاطه، ومصادر تمويله، وبيان ميزانيته، ومحله القانوني، ومكان بثه
ونوع الخدمة وحدودها الجغرافية، وتقنية البث المستخدمة، ويرفق بالطلب إيصال سداد رسم فئة خمسين ألف جنيه مصري.
وتحيل الأمانة العامة طلبات الترخيص إلى لجنة التراخيص المُختصة وتُعِد اللجنة تقريرًا برأيها في الطلب بعد فحصه وأخذ رأي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويُعرَض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر في إصدار الترخيص من عدمه بعد استيفاء موافقة الأجهزة المعنية، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات
يجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدم من المُرخَص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص
عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون الترخيص مُتفقًا مع أحكام الدستور والقوانين والقرارات السارية داخل جمهورية مصر العربية
وبصفة خاصة أحكام القانون 180 لسنة 2018 المُشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.