“الإدارية العليا” تُقرّ بعودة ضباط الشرطة المُلتحين للعمل
متابعة: هاني حسبو.
ألزمت المحكمة الإدارية العليا في مصر، وزارة الداخلية، بعودة ضابط ملتحٍ لعمله بعد نحو أربع سنوات على صدور قرار من مجلس تأديب بالوزارة بعزله.
وقد ألغت دائرة التأديب بالمحكمة، قرارًا أصدرته لجنة بوزارة الداخلية عام 2014 بعزل عقيد شرطة من وظيفته بعد “إطلاق اللحية”.
والقرار الصادر عن “الإدارية العليا” مُلزم لوزارة الداخلية بإعادة الضابط المفصول إلى الخدمة الفعلية العاملة بهيئة الشرطة بنفس درجة الأقدمية الوظيفية، مع توقيع جزاء إداري بخصم أجر 15 يومًا من راتبه “لمخالفته القواعد الداخلية المنظمة للعمل والمظهر في جهاز الشرطة”.
وأوضح عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، محمود كبيش، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية، “نهائي وبات”، لأن هذه “أعلى محكمة”، بعد قرارات أخرى جرى الطعن عليها.
وقال الخبير القانوني المصري لـ “قدس برس” اليوم الإثنين، إن الحكم ألغى قرارات مجلس التأديب الشرطي بوزارة الداخلية الذي فصلهم، وإن المحكمة ربما رأت أن فصلهم مغالاة في رد فعل مجلس التأديب بوزارة الداخلية.
وأضاف كبيش: “الحكم نظر في جزئية أن تربية اللحية لا تعتبر مخلة أو مانع للضباط عن ممارسة عملهم ولا تتعارض مع الوظيفة ولفت إلى أن وزير الداخلية ملزم بتنفيذ هذا الحكم”.
وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها، إلى أن قضية “اللحية محل خلاف بين فقهاء المسلمين”، وأن الضابط “خالف القانون والتعليمات الانضباطية داخل مرفق الشرطة، غير أن قرار عزله شابه الغلو بما يتجاوز العقوبة المقدرة للمخالفة”.
ولم تعلق وزارة الداخلية على القرار النهائي، وهل ستسمح لهم بالعودة وهم ملتحين أم ستجبرهم على حلاقة الذقن، فيما يُتوقع أن يتم إسناد وظائف إدارية لهم، بحسب مصدر شرطي.
وكان أحد ضباط الشرطة برتبة عقيد من الذين أطلقوا لحيتهم، أقام طعنًا حمل رقم (10113 لسنة 61 ق) ضد وزير الداخلية، على قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة بعزله من وظيفته.
وعقب ثورة يناير 2011، قام عدد من الضباط بإطلاق لحاهم وأكدوا أنهم محرمون من إطلاق اللحية في العهد السابق، وتعاملت معهم وزارة الداخلية بهدوء بسبب الوضع الأمني المتدهور، قبل أن تفصل بعضهم ويعود آخرون بعد حلق لحاهم، ثم اعتصموا أمام الوزارة عدة مرات.
وعددهم الضباط 74 و32 أمينًا للشرطة، وسبق أن رفض وزير الداخلية طلبهم وقرر وقفهم عن العمل.
وجاء في قرار المحكمة الإدارية العليا، حول “مَدَى شرعيَّة إعفاء اللِّحيَة أم حلقها وفقًا لأحكام الشَّريعة الإسلاميَّة”، أن الأمر اختلف فيه العلماء، وأنه مع اختلاف العلماء يحق لأي ضابط إطلاق لحيته أم لا وفقًا “لرويَّة مِن الاجتهادات الشَّرعيَّة للعلماء”.
وأنه يحق للمُشرِّع حال اختلاف العلماء على حُكم شرعيٍّ مُعيَّن، أنْ يَضَعَ مِن النُّصوص القانونيَّة التي تتفق مع أرجح تِلك الآراء، بُغيَة تنظيم السُّلوك والمَظهر الخارجي والمَلبَس لفِئات محدَّدة مِن العامِلين المُنتسبين لمَرافِق إداريَّة مُعيَّنة”.
وذكرت أن وزير الدَّاخليَّة أحال الضُّبَّاط -غير المُعيَّنين في وظائفهم بقرار جمهوري- إلى الاحتياط لمُدَّة لا تزيد على السنتيْن، بناءً على طلبهم أو طلب أجهزة وزارة الداخليَّة على أنْ يُعرَض أمر الضَّابط المحال قبل انتهاء مُدَّة الإحالة على المجلس الأعلى للشُّرطة مِن جديد لتقرير إحالته إلى المَعاش أو إعادته إلى الخِدمة العامِلة.
واعتبرت المحكمة أن الإحالة إلى “الاحتياط” تختلف عن “نِظام تأديب ضُبَّاط الشُّرطة”، وهي “نوعًا مِن أنواع الانحراف المُمنهَج في استعمال الإجراء القانوني الذي أوجب المُشرِّع اتِّباعه”.
وأكدت أن “نِظام الإحالة إلى الاحتياط يُعيده في نهاية المطاف إلى الخِدمة العامِلة مرَّة أُخرَى أو يجعله ضابطًا محالًا إلى المعاش بحقوقه”.