الحبس وغرامة تصل 10 آلاف جنيه عقوبة من أجر عقارا دون إخطار الشرطة
كتب/خالدطلب عجلان
الجمعة، 05 فبراير 2021
وضعت تعديلات قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، التى وافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، ضوابط حاسمة للتصدى لظاهرة استغلال العناصر الإرهابية العقارات المستأجرة للاختباء بها بعيدا عن أعين الأمن والانتقال من عقار لآخر ما يزيد من صعوبة تتبع تلك العناصر.
ونصت التعديلات على إضافة مادة برقم (33 مكررا) تنص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة من بطاقة الرقم القومى للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبى، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.
وألزمت أيضا التعديلات مؤجر أى عقار أو وحدة مؤجرة أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد سبق أن وافقت على مشروع القانون فى الفصل التشريعى الأول ولم يتم إدراج تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون فى جدول أعمال الجلسات العامة، ولم يتسن عرضه على المجلس وبناءً على طلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى مشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة السابقة فنظرته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ووافقت على ما انتهت إليه اللجنة السابقة فى تقريرها عن مشروع القانون بالفصل التشريعى