احدث الاخبار

الدستورية العليا : 8 أغسطس الحكم بدعوى عدم دستورية إلغاء ترقية العامل خلال الإجازة بدون مرتب

كتب / محمود حسن

قامت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار “سعيد مرعى” اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020

بحجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند ثانيا من المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978

المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بشأن قانون العاملين المدنيين بالدولة لجلسة 8 أغسطس للنطق بالحكم

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 195 لسنة 31 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية

البند ثانيا من المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بشأن قانون العاملين المدنيين بالدولة.

وينص البند الثانى من المادة 69 على أنه “يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب

للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التي تتبعها

ولا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإجازة

كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ شغله لها.

وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة إجازته أربع سنوات متصلة

وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن سنة.

وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التي تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين

مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.