اقتصاد
الشعبة العامة للذهب تحسم الجدل: لا وجود لضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية

كتبت – شيماء عطا
في بيان رسمي، أكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن ما يُعرف بـ”ضريبة إعادة البيع” للمشغولات الذهبية لا أساس له من الصحة قانونياً، مشددة على أن أي خصومات تُفرض عند شراء الذهب المستعمل من المستهلكين يجب أن تكون ناتجة عن فرق سعر البيع والشراء أو نسبة التحوط، وليس ضريبة ثابتة.
لا ضريبة بدون نص قانوني
- الشعبة نفت وجود أي قرار رسمي يفرض ضريبة على إعادة بيع الذهب
- أكدت أن النسب المتداولة (1%–3%) غير قانونية ولا تستند لأي تشريع
- شددت على أن أي خصم يجب أن يكون ناتجاً عن عوامل السوق وليس ضريبة مفروضة
الذهب يُعامل كعملة ويخضع لسعرين
- يُسعر الذهب بنفس آلية العملات: سعر للبيع وآخر للشراء
- الفارق بين السعرين يمثل هامش ربح التاجر مقابل الخدمة
- الأسعار تتغير لحظياً حسب بورصة الذهب وسعر صرف الدولار في مصر
نسبة التحوط ليست ثابتة وتخضع لتقديرات السوق
- التحوط يُستخدم لتقليل الخسائر الناتجة عن تقلبات الأسعار
- تختلف النسبة حسب حالة السوق ومدى توفر السيولة لدى التاجر
- لا توجد قاعدة موحدة أو نسبة ثابتة للتحوط، بل تُحدد وفقاً للعرض والطلب
نصائح للمستهلكين لضمان حقوقهم
- قارن الأسعار بين أكثر من تاجر قبل البيع
- احسب وزن المشغولات وعيارها وسعر الذهب بدقة
- تفاوض بوعي ولا تقبل أي خصم غير مبرر
- العملية تخضع لقانون العرض والطلب، والوعي هو الضمان الحقيقي للحقوق
دعوة للتجار: الدقة والشفافية أساس الثقة
- الشعبة تُهيب بالتجار الالتزام بالمصداقية وتدريب العاملين
- تحذر من نشر معلومات مغلوطة قد تُعرضهم للمساءلة
- تؤكد أن حماية المستهلك هي مفتاح استقرار السوق وكسب الثقة