الفقه الصحيح لزكاة الفطر
إعداد/محمد محمود عيسي
بداية ألفت نظر القارئ العزيز غلى بعض النقاط الهامة وهي:
أولًا : إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والكل يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلي الله عليه وسلم
ثانيا : القاعدة الشرعية وتدرس تقريبا في الجامعات الاسلامية وعلي رأسها الأزهر الشريف (أنه لااجتهاد مع النص)
ثالثا : أن الله يعلم بحكمه أي يعلم حال الفقير ومصلحته وأن الرسول صلي الله عليه وسلم كان لايشرِّع إلا بوحي من الله
رابعا :كان من الصحابة من هو غني ولديه مال كثير ومنهم من هو فقير
خامسا : تريد أن تعطي الفقير مالًا اعطه من زكاة المال مايكفيه ومن زكاة الذهب والفضة
فلا يجوزُ إخراجُ النقود في زكاةِ الفِطرِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة (الكافي في فقه أهل المدينة) لابن عَبدِ البَر ، والشافعيَّة والنووي والشربيني، والحَنابِلَة ، وابن قدامة واختاره ابنُ حَزمٍ قال : (ولا تُجزِئُ قيمةٌ أصلًا؛ لأنَّ كلَّ ذلك غيرُ ما فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
١/ عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال:(كنَّا نُخرِجُها على عَهدِ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صاعًا مِن طعامٍ، وكان طعامُنا التَّمرَ والشَّعيرَ، والزَّبيبَ والأقِط ) رواه البخاري ومسلم
وجه الدَّلالة:
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فرَضَ الصَّدقةَ في أنواعِ الطَّعامِ، فمَن عَدَل إلى القِيمةِ، فقد ترَكَ المفروضَ (المغني لابن قدامة)
٢/عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال:(فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمساكينِ ) رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم قال الدارقطني وحسَّن إسنادَه النوويُّ وصحَّحه ابن الملقن في(شرح البخاري) وابنُ باز في (فتاوى نور على الدرب) و الألباني
فكيف تكن طعمة أي طعام بالنص في الحديث وتخرج نقودا لايجوز مطلقا
وجه الدَّلالة:
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فرَضَ صَدَقةَ الفِطرِ طُعمةً للمَساكينِ، فتعيَّنَ أن تكونَ طعامًا لا نقودًا (مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)
٣/ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: (مَن عَمِل عملًا ليس عليه أمرُنا، فهو ردٌّ ) رواه مسلم
وجه الدَّلالة:
أنَّ إخراجَ زكاةِ الفِطرِ مِن غَيرِ الطَّعامِ، مخالفٌ لأمرِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فيكونُ مردودًا غيرَ مَقبولٍ.
ثانيًا/ أنَّ زكاةَ الفِطرِ عبادةٌ مَفروضةٌ مِن جِنسٍ معيَّنٍ، فلا يُجزِئُ إخراجُها مِن غَيرِ الجِنسِ المعيَّنِ، كما لو أخرَجَها في غيرِ وَقتِها المعيَّنِ(مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)
ووقتها ليلة العيد من رؤية الهلال إلي قبل صلاة العيد ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين كفعل بعض الصحابة
ثالثًا/ أنَّ مُخرِجَ القِيمةِ قد عدل عن المنصوصِ، فلم يُجزِئْه، كما لو أخرَجَ الرَّديءَ مكانَ الجيِّدِ (المغني لابن قدامة)
رابعًا/ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فَرَضَها من أجناسٍ مختلفةِ القيمةِ مع اتِّفاقِها في المقدارِ، ولو كانت القيمةُ مُعتبرةً لاختلف المقدارُ باختلافِ الجِنسِ
سادسًا/ أنَّ إخراجَ صَدقةِ الفِطرِ نقودا مَظِنَّةٌ لحصولِ الخَطأِ في تقديرِها؛ فقد يُخرِجُها بأقلَّ، فلا تبرَأُ ذِمَّتُه بذالك
سابعًا/أنَّ في اعتبارِ القيمةِ إخراجًا للفِطرةِ عَن كَونِها شعيرةً ظاهرةً، إلى كونِها صدقةً خفيَّةً؛ فإنَّ إخراجَها صاعًا مِن طعامٍ يجعَلُها ظاهرةً بين المُسلمينَ، معلومةً للصَّغيرِ والكبيرِ، يُشاهِدونَ كَيلَها وتوزيعَها، ويتعارَفونَها بينهم، بخلافِ ما لو كانت دراهِمَ يُخرِجُها الإنسانُ خُفية
ثامنًا/وهي تخرج الآن من غالب قوت البلد وغالب القوت الآن هو الأرز حوالي ٣كيلوا أو الدقيق
(وإن تطيعوه تهتدوا)
والله أعلي وأعلم
محمد محمود عيسي
داعية خير
منشاة سلطان – منوف – المنوفية