حكم الشرع فى مرتكب جريمة اللواط ( الشذوذ الجنسى)
فاحشة اللواط يفعلها الشواذ جنسياً أو كما يطلقون عليهم حديثاً ( المثليين )وتعد جريمة اللواط من أشنع الجرائم وأقبحها وأقذرها.
وهي مخالفة للفطرة السليمة، فلا يرتكبها إلا أصحاب الشذوذ الذي ما بعده شذوذ.
وصدق الوليد بن عبد الملك حيث يقول إنه لولا أن الله تعالى ذكر قصة قوم لوط في كتابه العزيز لما تخيلت أن رجلاً يأتي رجلاً. وللفقهاء في مرتكب هذه الجريمة مذاهب: الأول أنه كالزاني فيرجم المحصن ويجلد البكر مع التغريب. واستدلوا بما في البيهقي من حديث أبي موسى (إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان) وهو حديث ضعيف. ولو كان صحيحاً لما كان يدل على أن حد مرتكبه كحد الزنا وإنما يدل على أنه من جملة الزناة. الثاني: وهو الراجح أنه يقتل الفاعل والمفعول به مطلقاً لما في الترمذي وأبي داود وابن ماجه وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) وهو حديث صحيح صريح في عقوبة مرتكب هذه الجريمة. ويشترط في المفعول به أن يكون قد ارتكب معه ذلك الفعل وهو طائع. وهنالك قول بأن يلقى من فوق أبعد الأماكن ارتفاعاً: من جبل، أو عمارة ثم يتبع بالحجارة وهو مروي عن علي رضي الله عنه محتجا بفعل الله بقوم لوط (فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل) [ الحجر :74].
وهناك قول بمجرد التعزير وبه قال أبو حنيفة وعطاء وقتادة، ولكن الراجح من هذه الأقوال القول الثاني والحديث فيه صحيح والنص فيه صريح فلا معدل لأحد عنه يضاف إلى ذلك أن هذه الجريمة أخطر بكثير من جريمة الزنى، ويستحق الزاني الإعدام رجما إذا كان قد تزوج من قبل ودخل بزوجته دخول شرعياً. والله تعالى أعلم.