كتبت : عزه السيد
وضعت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قانونيا جديدا يكرس حق الإضراب السلمي عن العمل مؤكدة أنه لا يجوز العقاب عليه .
وأصدرت المحكمة السبت 17 يونيو 2017 برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العنين، نائب رئيس مجلس الدولة حكما تاريخيا بإلغاء العقوبة المفروضة على 17 موظفا بمكتب بريد أشمون، بتهمة الإضراب عن العمل لمدة 5 أيام خلال الفترة من 23 فبراير 2014 وحتى 27 فبراير 2014.
وجاء في حيثيات الحكم أن الاضراب حق دستوري نصت عليه المادة (15) من الدستور الذي أوجب علي المشرع تنظيم هذا الحق
وناشدت المحكمة المشرع التدخل لتنظيم هذا الحق في قانون الخدمة المدنية، حيث ان قانون العمل تضمن تنظيما لهذا الحق فأصبح واجبا علي المشرع التدخل لتنظيم هذا الحق في نطاق الخدمة المدنية علي نحو يضمن التوازن بين هذا الحق وعدم اساءة استعماله او الانتقاص منه من ناحية وبين دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد.
وتابعت المحكمة: “وإلى حين أن يتدخل المشرع بهذا التنظيم فإن المحكمة ترى أن الضوابط الاساسية للإضراب السلمي غير المعاقب علية تدور حول عدة قواعد وأسس منها أن تكون المطالب التي نظم الإضراب من أجلها مطالب مشروعة ترتبط بالوظيفة العامة وليست لها صبغة سياسية ويتعين لجوء الموظف إلى جهة الادارة أولا بالوسائل القانونية المشروعة كالتظلم ومخاطبة السلطات العامة لتنفيذ هذه المطالب”.