اقتصاد

خطوات تأسيس”شركة الفرد الواحد” بهيئة الإستثمار

كتبت عزه السيد

حددت اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017، خطوات تأسيس شركة الفرد الواحد فى إطار تشجيع الإستثمار .

ونصت اللائحة أنه فى مادتها رقم 33، بالنسبة لشركات الأشخاص والمنشآت الفردية الآتى:
1) صورة إثبات شخصية الشركاء أو صاحب المنشأة الفردية حسب الأحوال.

2) صورة من توكيلات التأسيس بحسب الأحوال .

3) إقرار من الشريك المتضامن أو وكيله أو المدير غير الشريك أو صاحب المنشأة بأنه لا يعمل موظفاً عاماً أو عاملاً بإحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

مادة (34)
تُنشر عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية، وتعديلاتها على نفقة أصحاب الشأن فى صحيفة الاستثمار بالهيئة، أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.

ويجوز أن يكون النشر بلغة أجنبية فى حالة طلب ذوى الشأن ذلك وعلى مسئوليتهم.

ولمجلس إدارة الهيئة وضع الشروط والقواعد الإجرائية لتعديل العقود والأنظمة الأساسية.

مادة (35)
تصدر بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة شهادة للمشروع الاستثمارى، أو أية تعديلات عليه، تتضمن البيانات الآتية:

1) الرقم القومى الموحد للمنشأة أو الشركة أياً كان شكلها القانوني، وفقاً للمعايير الدولية فى هذا الشأن، وكود النشاط المرخص به، على أن يراعى التكامل مع بيانات التعداد ووضع منظومة للرقم الموحد للشركات والمنشآت .

2) اسم المشروع ونشاطه الاستثمارى ونطاقه الجغرافي.

3) التكاليف الاستثمارية للمشروع وتراخيص مزاولة النشاط.

4) اسم المدير المسئول عن الإدارة أو العضو المنتدب للإدارة الفعلية وبياناته.

5) نظام الحوافز الذى يتمتع به المشروع الاستثمارى، والمزايا الممنوحة له، ومدة سريانها.

6) الشكل القانونى للمشروع .

7) رأس مال المشروع المرخص به والمصدر والمدفوع منه.

8) المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.