تقارير وتحقيقات

عقوبات تأديبية على الإعلامى المخالف لميثاق الشرف وفقا للقانون.. 

حدد قانون نقابة الإعلاميين إجراءات القيد بالنقابة وطرق التظلم من قرار رفض القيد والحالات التى تنتهى فيها العضوية بالنقابة والعقوبات التى تطبق على المخالف لقانون النقابة وميثاق الشرف الإعلامى، حيث نصت المادة 72 من القانون على أن كل عضو بالنقابة يخالف أحكام هذا القانون، أو اللائحة الداخلية أو يخل بواجبات وآداب وتقاليد مهنته، أو ميثاق الشرف الإعلامى، أو يمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجلس الإدارة، أو يرتكب أموراً مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها، يساءل تأديبياً.

 

 

واشترط القانون فى مادته الـ 73 على أن يتولى التحقيق فى المخالفات المنسوبة لعضو النقابة لجنة تشكل بقرار مجلس الإدارة، تضم أحد أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين اثنين عن الجمعية العمومية تختارهما الجميعة العمومية سنوياً، وعضوين من أعضاء الشئون القانونية بالنقابة، وتتولى اللجنة إنجاز مهمتها على وجه السرعة، وعليها اتخاذ قرار فيما يقدم لها من شكاوى فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها إليها، ويكون التحقيق كتابة، ويُشكل بالنقابة مجلس تأديب ابتدائى، ويكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية مستشار على الأقل من مجلس الدولة، ويختارهما المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وأحد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة تختاره الجمعية العمومية سنوياً بناء على ترشيح مجلس الإدارة، من غير أعضاء مجلس النقابة، وعضو احتياطى له.

 

ولفت القانون الى أن عضو النقابة يُحال بعد انتهاء التحقيق معه إلى مجلس التأديب بقرار من مجلس الإدارة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق إعداد قرار الإحالة أمام مجلس التأديب وأن يخطر عضو النقابة بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب مسجل موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول على محل إقامته المدون لدى النقابة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة، مبيناً به موعد الجلسة ومكانها وملخص المخالفة المنسوبة إليه، ويجوز لعضو النقابة المحال لمجلس التأديب أن يحضر بنفسه، أو أن يوكل عند أحد أعضاء النقابة المحال لمجلس التأديب أن يحضر نفسه، أو أن يوكل عنه أحد أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه، ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور المحال بشخصه.

 

وحددت المادة 82 من القانون العقوبات التأديبية وهى:

ـ الإنذار.

ـ الحرمان من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين.

ـ المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.

ـ شطب الاسم من جداول النقابة، ولا يترتب عل شطب الاسم من الجدول المساس باستحقاق المعاش.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.