كتبت عبير علي
أقامت نقابة أطباء مصر دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ‘طالبت فيها النقابة بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية و بعدم خضوع الأطباء البشريين المخاطبين بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ لأحكام المادة ١٥ من القانونين رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٥ و رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ و على ما يترتب عليه من آثار.
صرح أشرف خميس مدير الشئون القانونية بنقابة الأطباء أن الدعوى القضائية تم إقامتها عام 2018 و تداولت الجلسات القضائية ثم إيداع تقرير مفوضي الدولة يوليو ٢٠٢٠ ‘ و انتهى رأي هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى عدم قبول الدعوى و ذلك إستناد إلى صدور القانون ١٦ لسنة ٢٠١٧ و من ثّم لا تكون جهة الإدارة قد امتنعت عن إتخاذ قرار كان يتوجب عليها إتخاذه.
و في ضوء ما تقدم ، تقدمت النقابة العامة للأطباء في سبتمبر ٢٠٢٠ بتعديل طلباتها و ذلك لإلزام الجهة الإدارية بصرف كافة الحوافز و المكافآت و البدلات و كافة المزايا المادية و العينية على أساس الأجر الأساسي الشهري للأطباء بالنسبة المئوية و ليس مبالغ مقطوعة حتي 30 / 6 / 2016 و ذلك طبقاً للقانون ١٤ لسنة ٢٠١٤ الخاص بأعضاء المهن الطبية و ليس بقانون الخدمة المدنية ، مع ما يترتب عليه من آثار
و أضاف أشرف خميس مدير الشئون القانونية بنقابة الأطباء ‘أن الدعوى القضائية مازالت متداولة إلى الآن و محدد لها جلسة صباح باكر ١٦ فبراير ٢٠٢٢ لنظر الدعوى.
من جانبه صرح المستشار القانوني لنقابة أطباء مصر الأستاذ / محمود عباس “أن النقابة استندت في دعواها إلى الفتوي الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة رقم ١٢٣٥ لسنة ٢٠١٦ و التي إنتهت فتواها إلى أن ( دخل الطبيب المرتكز علي تلك الحوافز المفروضة له بموجب القانون ١٤ لسنة ٢٠١٤ سوف يتدهور تدهوراً ملحوظاً نظراً لأن أساسي راتبه مبلغ هزيل و ذلك عند إخضاعهم لنص المادة ١٥ من القانونين سالفي الذكر )”