أعدها للنشر/هاني حسبو.
سئل الدكتور عبد المنعم إبراهيم سؤالا عن عدة المطلقة طلاقاً رجعيا فأجاب:
عدة المطلقة طلاقاً رجعيا ثلاثة قروء لقوله تعالى:
“وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾.
فإذا كانت تحيض فعدتها ثلاثة حيضات أو ثلاثة طهر.
أما إن كانت حاملاً فعدتها أن تضع حملها لقوله تعالى:
‘وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن”
أما إذا كانت لا تحيض فتعتد بالأشهر فعدتها ثلاثة أشهر.