فقة الأضحية (٣) هل تجوز الأضحية بديك؟!
بقلم / د.محمد صلاح شلبي
أما الذبيحة فيشترط أن تكون من بهيمة الأنعام لقوله تعالى﴿ ويذكروا اسمَ الله فى أيامٍ معلوماتٍ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام )
وبهيمة الأنعام لا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم, وقوله تعالى ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير )
والبدن جمع بدنة وهى الناقة أو البقرة.
وعليه فمن ذبح طيرا أو غيره من غير هذه الأنعام لم تجزه، وإنما هو لحم قدمه لأهله
ويحكى عن الحسن بن صالح أنه قال : تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة, والظبى عن واحد (بداية المجتهد 1/193) وجوز ابن حزم الأضحية من سائر الطير والحيوان (المحلى جـ7/489)،قلت:إن الأصل فى الأضاحى أن تكون من بهيمة الأنعام لقوله تعالى﴿ ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾ أما ما روى عن بلال أنه ضحى بديك وما روى عن ابن عباس أنه اشترى لحما بدرهم وقال:هذه أضحية ابن عباس ،فهذه أضحية الفقير ،وإطلاق لفظ أضحية عليها مجازى وليس إطلاقا حقيقيا ،وفى حاشية ابن عابدين أن الحكمة من عدم إجزاء ذبح الدجاجة والديك بأنه تشبه بالمجوس والله أعلم راجع 9/379…
د.محمد صلاح شلبي
كاتب وباحث