قرار وزارى بزيادة المبالغ المحصلة من المحامين في المعاملات القضائية
كتبت عزه السيد
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرارا لوزير المالية الدكتور محمد معيط، بزيادة المبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقًا للمادة 71 من قانون الضريبة على الدخل.
وتنص المادة الأولى على أن تحصّل أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري المبالغ التالية تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين على الوجه التالي:
– 20 جنيهًا على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية
– 50 جنيهًا على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف.
– 100 جنيهًا على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض.
وكانت قيمة هذه المبالغ في السابق 5 جنيهات و10 جنيهات و15 جنيها، على الترتيب، بحسب القرار الوزاري 530 لسنة 2005.
فيما تنص المادة الثانية، على أن يقوم كتاب المحاكم ومكاتب الشهر العقاري بتسليم المحامي إيصالا بكل مبلغ تم دفعه تحت حساب الضريبة، وعليها توريد قيمة ما حصلته الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيسل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه آخر أبريل/يوليو/أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك.
وجاء بالمادة الثالثة أن أحكام القرار لا تسري على صحف الدعاوى التي ترفعها هيئة قضايا الدولة، أو صحيفة الدعوى التي يرفعها المحامي الخاضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها الخاصة بالجهة التي يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة من الجهة التي يعمل بها، أو صحف الدعاوى التي ترفع من المحامي خلال فترة إعفائه من الضريبة.