المجتمع

قرار وزاري بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

كتبت /عزه السيد

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الجمعة، قرارا وزاريا بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

وتضمن القرار إصدار ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة، وأن يقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات التالية: اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها، والحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز 3 أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث، وترخيص ساري لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق، وشهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيا كان شكلها، مع استيفائها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.

كما نصت البيانات المطلوبة على ضرورة وجود شهادة صحية للمرخص له طبقا لنموذج المشتغلين في تداول الأغذية من المركز الطبي أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله، وإذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية، فيشترط تقدم ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسي نصا يسمح لها بالعمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.

ونص القرار على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الالكتروني، ويتم تحديد فئات الرقم بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وذلك على النحو التالي: الأولى: الوحدة المرخصة كمركبة معدة للسير على الطرق سيكون مدة الترخيص 3 سنوات أو مدة تجاوز ثلاث سنوات وفئات الرسم لها خمسة آلاف جنيه سنويا أو أربعة آلاف جنيه سنويا، والثانية: الوحدة غير المعدة للسير على الطرق وسيكون مدة الترخيص ثلاث سنوات أو مدة تجاوز ثلاث سنوات، وفئات الرسم 3 آلاف جنيه سنويا أو 2000 جنيه سنويا.

كما تضمن قرار اللواء محمود شعراوي بأنه يتعين علي المرخص له الالتزام بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية في وحدات الطعام المتنقلة وإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية .

وشدد قرار اللواء محمود شعراوي على ضرورة الالتزام بممارسة النشاط وفقا لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره، ويشترط لتعديل طبيعة النشاط التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ قرارها في هذا الشأن، ووضع كل من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهة الإدارية المختصة، وترخيص تداول الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مكان ظاهر بالوحدة.

وأشار القرار إلى ضرورة أن تكون وحدة الطعام المتنقلة مجهزة أساسا لهذا الغرض، وتتوفر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة، مع وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظا على البيئة، وأن تكون المواد المستخدمة لهيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ، وأن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولا حراريا، وأن تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة ويبرد درجة حرارة تتراوح بين 0: 5 درجات مئوية.

وشدد قرار الوزير على ضرورة توفير خزان مياه وحوضي غسيل للأيدى والأواني موصلة بشبكة تصريف تنتهي إلى خزان تجميع يتم تفريغه بشكل يومي، مع الالتزام بالمسافة البينية المحددة بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها والتي لا تقل عن 300 متر كحد أدنى على الرصيف الواحد، وعلى أن تكون الوحدة المرخص بها على الرصيف المقابل في منتصف المسافة بين وحدات الرصيف الآخر، وممارسة النشاط في المكان والحيز الجغرافي المحدد بالترخيص دون غيره.

كما شدد اللواء محمود شعراوي – في القرار – على ضرورة الالتزام بكافة القواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة التشريعات ذات الصلة لسلامة الغذاء، والالتزام بكافة القواعد والتعليمات والنظم المتعلقة بالحماية المدنية وتوفير أجهزة الإطفاء اللازمة وفقا للقواعد المشار إليها والالتزام بكافة القواعد المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة، إلى جانب ضرورة الالتزام بوضع الشهادات الصحية لكافة المشتغلين في تداول الأغذية بوحدة الطعام المتنقلة في مكان ظاهر بها على أن يكون مبينا مدة صلاحية الشهادة وتكون معتمدة ومختومة بخاتم الجهة الصحية المختصة، مع ضرورة الالتزام بوضع قائمة المأكولات والمشروبات في مكان ظاهر بالوحدة.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى حظر التنازل على الترخيص للغير، وحظر تغيير النشاط المحدد بالترخيص، إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة ووفقا للقواعد والضوابط المحددة في هذا الشأن، وعلى المتنازل إليه خلال 30 يوما من تاريخ التنازل أن يقدم طلبا لنقل الترخيص إليه، مرفقا به عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق وعلى الجهة الإدارية البت في الطلب خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

أ ش أ

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.