كتبت / عزه السيد
قال الشيخ عطية صقر رحمه الله لما سئل عن تفسير قوله تعالى{لا يمسه إلا المطهرون } الواقعة : 79 ؟
فأجاب الشيخ عطية وقال يقول الله تعالى{إنه لقرآن كريم . فى كتاب مكنون . لا يمسه إلا المطهرون } الواقعة : 77 – 79 . اتفقت الأئمة على حرمة مسهم المصحف أو حمله فى حال الجنابة ولم يخالف فى ذلك واحد من الصحابة ، لكن جوزه داود وابن حزم .
واستند الجمهور القائل بالحرمة إلى هذه الآية ، بناء على أن المراد بالكتاب هو المصحف وأن المس هو اللمس الحسى المعروف . وقد نوقش هذا الدليل بأن الكتاب المكنون فسره بعضهم باللوح المحفوظ ولا يمسه إلا المطهرون مقصود بهم الملائكة وفسره بعضهم بالكتب السابقة على معنى أن فيها ذكرا للقرآن ومن ينزل عليه ، كما نوقش بأن الكتاب لو أريد به المصحف فإن معنى {لا يمسه إلا المطهرون } : لا يمسه إلا المطهرون من الشرك ، لأن المشركين نجس فالذين يجوز لهم مسه هم المؤمنون سواء أكانوا على طهارة أم لا .
وقد صحح ابن القيم فى كتابه “التبيان فى أقسام القرآن ” أن المراد بالكتاب هو الذى بيد الملائكة ، وأريد ذلك بقوله تعالى : {فى صحف مكرمة .
مرفوعة مطهرة . بأيدى سفرة . كرام بررة} عبس : 13 -16 .
ورجح ذلك بعشرة وجوه يمكن الاطلاع عليها فى الجزء الثانى من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (ص 213) .
كما استدل المحرمون لحمل المصحف أو مسه بدون طهارة بحديث ” لا يمس القرآن إلا طاهر ) رواه النسائى والدارقطنى والأثرم .
وهو حديث قوى قيل إنه أشبه بالمتواتر وقيل إنه حسن . وكذلك استدلوا بحديث “لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر ) ذكره الهيثمى فى “مجمع الزوائد” برجال موثقين . كما استدلوا بمنع أخت عمر بن الخطاب من مسه للصحيفة التى كانت تقروها لأنه رجس ، رواه الدارقطنى .
ونوقشت أدلة المحرمين وأدلة المجيزين .
هذا فى حال الجنابة ، أما فى الحدث الأصغر فجمهور العلماء على حرمة مس المصحف وحمله ، وهو مروى عن كثير من الصحابة والتابعين ، وذهب إليه من أئمة الفقة مالك والشافعى وأبو حنيفة فى إحدى الروايتين عنه . وأجاز بعض العلماء ذلك ونقل عن جماعة من السلف ، وذهب إليه أبو حنيفة فى رواية عنه ، كما جوزه داود بن على .
واستثنى بعض من حرم مس المصحف وحمله من الحدث الأصغر – الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم لحاجتهم إلى حفظ القران ، ويقاس عليهم الكبار المحتاجون لحفظ القرآن فرخص لهم مسه وحمله مع الحدث الأصغر من أجل تيسير الحفظ وليس من أجل التعبد بالتلاوة ، فتشترط للمسه وحمله الطهارة “راجع ص 413 من المجلد الأول من هذه الفتاوى”.