الصراط المستقيم

ما حكم فطر يوم عمدا في رمضان؟

كتب د/ محمد النجار

سؤال..

ما حكم فطر يوم عمدا في رمضان، مع العلم أن ذلك من ثلاثة أعوام ولم أعلم الكفارة وقتها ولا مدى خطورة هذا الذنب. فهل علي أن أكفر عنه بعد ما علمت؟

الإجابــة

فلا شك أن الفطر في نهار رمضان بغير سبب شرعي كبيرة من الكبائر، وإثم عظيم يحرم الإقدام عليه، لأن تعمد الفطر انتهاك لحرمة هذا الوقت العظيم ومخالفة لأمر الله تعالى في قوله: … ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ …{البقرة: 187}.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أفطر عامداً بغير عذرٍ كان تفويته لها من الكبائر.اهـ.
وقال الإمام الذهبي في الكبائر: وَعِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ مُقَرَّرٌ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ أَنَّهُ شَرٌّ مِنْ الزَّانِي وَمُدْمِنِ الْخَمْرِ بَلْ يَشُكُّونَ فِي إسْلَامِهِ وَيَظُنُّونَ بِهِ الزَّنْدَقَةَ وَالْإِلْحَادَ .. اهـ.
فعلى من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله تعالى بالندم والعزم الصادق على عدم الإفطار مستقبلا بغير عذر شرعي، وعليه المبادرة بقضاء ذلك اليوم, وإن كان فطره بالجماع فإنه يلزمه مع القضاء الكفارة, وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا عن كل يوم أفسد صيامه بجماع, وإن كان فطره بسبب أكل أو شرب أو نحوهما فالراجح أنه لا تلزمه الكفارة الكبرى، وإنما تجب عليه التوبة والاستغفار، وقضاء ذلك اليوم فقط, أو مع الكفارة الصغرى إن لم يكن له عذر في تأخير القضاء،
ولا يسقط القضاء ولا الكفارة لطول المدة
الكفارة الصغرى : عن كل يوم أخره، وهي إطعام مسكين مداً عن كل يوم، والمد هو ما يساوي سبعمائة وخمسين غراماً، هذا إذا كان الشخص يعلم حرمة التأخير، فإن كان يجهل ذلك، فعليه القضاء دون الكفارة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.