الصراط المستقيم

ما حكم لبس المرأة للشعر المستعار “الباروكة”؟

كتبت / عزه السيد

س/ ما حكم لبس الشعر المستعار “الباروكة”

أجاب عن هذا السؤال الشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوى بالازهر الشريف فقال  ان الشعر المستعار “الباروكة ” ورد فيه أن امرأة قالت للنبى صلى الله عليه وسلم : إن لى ابنة عُرَيِّسًا-تصغير عروس -أصابتها حصبة فتمزق شعرها، أفأصله ؟ فقال “لعن الله الواصلة والمستوصلة” رواه البخارى ومسلم . وبعد كلام العلماء فى شرح هذا الحديث وما يماثله نرى أن التحريم مبنى على الغش والتدليس ، وهو ما يفهم من السبب الذى لعنت به الواصلة والمستوصلة، ومبنى أيضا على الفتنة والإغراء لجذب انتباه الرجال الأجانب . وهو ما أشارت إليه بعض الأحاديث بأنه كان سببا فى هلاك بنى إسرائيل حين اتخذه نساوهم . وكن يغشين بزينتهن المجتمعات العامة والمعابد كما رواه الطبرانى .

هذا، وجاء فى كتب الفقهاء :

أن لبس الشعر المستعار حرام مطلقا عند مالك ، وحرام عند الشافعية إن كان من شعر الآدمى ، أو شعر حيوان نجس ، أما الطاهر كشعر الغنم وكالخيوط الصناعية فهو جائز إذا كان بإذن الزوج ، وأجاز بعضهم لبس الشعر الطبيعى بشرطين : عدم التدليس وعدم الإغراء ، وذلك إذا كان بعلم الزوج وإذنه ، وعدم استعماله لغيره هو .
ومن هذا يعلم أن تصفيف شعر المرأة عند “الكوافير “الرجل الأجنبى حرام ، وأن لبسها “الباروكة” عند الخروج ، أو عند مقابلة الزائرين الأجانب حرام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.