ما حكم من عجز عن الوفاء بالندر؟
كتبت / عزه السيد
س: ما حكم من عجز عن الوفاء بالندر؟
أجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوى بالازهر الشريف فقال النذر تعهد بعمل طاعة ليست واجبة فتجب على الناذر ، كصلاة ركعتين للَّه ، وذبح شاة للفقراء ، وقراءة القرآن ، والواجب هو الوفاء بالنذر كما قال سبحانه { وليوفوا نذورهم } الحج : 29 ، وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم ” من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ” رواه البخارى ومسلم .
فمن نذر ذبح كبش إذا نجح ولده انعقد النذر ووجب الوفاء به ، وليس الذبح مقيدا بوقت فهو فى ذمته ما دام حيا ، والأولى التعجيل به كالدين ، فإن لم يستطيع الوفاء به عند نجاح ولده فليكن فى أى وقت شاء ، فإن وجوب الوفاء المطلق هو على التراخى، وذلك ما دام يرجى أن يجد ثمنه فى أى يوم من الأيام ، كالمريض الذى أفطر فى رمضان عليه أن يقض ما دام مرضه يرجى شفاؤه .
أما إذا تأكد أنه لن يجد ثمن النذر أبدا -أو مرض مرضا لا يرجى شفاؤه لا يستطيع معه الوفاء بالنذر مثل من نذر أن يقرأ القرآن كله كل أسبوع ، فله أن يتحلل من النذر، أى من الالتزام بالوفاء به ، وذلك – يسمى بالحنث كالحنث فى اليمين ، والكفارة هى كفارة يمين : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام لا يشترط فيها التتابع ، كما نص عليه القرآن الكريم فى المائدة ، الآية : 89 .
وكما جاء فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ” كفارة النذر كفارة يمين ” قال النووى فى شرح هذا الحديث : اختلف العلماء فى
المراد بهذا الحديث ، فحمله جمهور أصحابنا – الشافعية – على نذر اللجاج – أى غير المجازاة أو المشروط بحصول شىء – فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة ، وحمله مالك والأكثر ون على النذر المطلق ، كقوله : علىَّ نذر، وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذور وقالوا : هو مخير فى جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين . (ج 11 ص 154 ) يقول الشوكانى فى ” نيل الأوطار ” ج 8 ص 256 : والظاهر اختصاص الحديث بالنذر الذى لم يسم ، وأما النذور المسماة إن كانت طاعة فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين ، وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها، سواء كانت متعلقة بالبدن أو المال .
والذى أختاره بعد كل ذلك : أن صاحب هذا النذر عليه أن يذبح كبشا فى أى وقت من الأوقات يتيسر فيه الحصول عليه ولو بعد سنين ، أما إذا أراد أن يتحلل منه فعليه أن يكفر كفارة يمين على الوجه المذكور فى المائدة ، وعليه أيضا أن يتوب من هذا الذنب ، ويعزم ألا يعود إلى التورط فيما لا يقدر عليه.