محكمة الأسرة تلزم سيدة بدفع ٦٠الفآ لزوجها لحرمانة من رؤية طفليه
ألزمت محكمة 6 أكتوبر برئاسة المستشار وليد أبو كرم وعضوية المستشارين السيد حامد ومحمد الشريف، الزوجة “فاتن . ع” دفع تعويض مادي لزوجها “تامر .م” ،قدر بـ60 ألف جنيه عن الأضرار المادية والنفسية التى لحقت به بسبب تخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر من محكمة أسرة العمرانية بتمكينه من رؤية طفليه 3ساعات أسبوعيا.
وقال محمد نافع الديب محامى الزوج لـ”اليوم السابع” أن مؤكله أقام دعوى قضائية أمام محكمة أسرة العمرانية طالب فيها رؤية طفليه أدهم وعمر بعد ترك زوجته للمنزل دون سبب ومنعته من رؤيتهم رغم المحاولات الودية وتم القضاء له برؤيتهم مرة أسبوعيا بمركز شباب العمرانية لمدة 3 ساعات.
وأكد محمد نافع: أن ممثل مركز الشباب قام بتجميد الرؤية نهائيا لانقطاع المدعى عليه وطفليها وتم تقديم شهادة بذلك للمحكمة التى قضت بمقضى المادة 163 من القانون المدنى الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضرر للغير وكل فعل أو قول خاطئ سواء كان مكون لجريمة يعاقب عليها أو كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر على الإخلال بأى واجب قانونى لم تكلفه القوانين العقابية بنص خاص.
وبناء على ذلك قضت المحكمة لموكلى بتعويض ماديا قدر بـ 60ألف جنية نظرا للضرر المادى والأدبى الذى لحق به جراء انقطاع زوجته عن تنفيذ حكم محكمة الأسرة بالعمرانية وكلفتها بالتكفل بمصروفات المحاماة.