محكمة تطلب توضيحات بخصوص “تيران وصنافير” وتغرم الحكومة لتعطيل الدعوى
أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري المصرية، تقريرها بالرأي القانوني في الدعوتيين المقامتين من المحاميين خالد علي وعلي أيوب لإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بالشكل الذي سمح بخروج جزيرتي تيران وصنافير من السيادة المصرية.
وتعد هيئة مفوضي الدولة أحد مكونات القسم القضائي بمجلس الدولة، وتعد تقرير في الدعاوى التي تحال إليها.
وأكد التقرير، الذي أصدرته الهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش العقالي، على ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في المجالات: التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، خصوصا وأن الإدارة لم تقدم المستندات الفاصلة في الدعوى بالرغم من تكليف المحكمة لها، أثناء نظر الشق العاجل من الدعوى، وتم بالتالي تغريم الحكومة مبلغ 200 جنيه لتعطيلها الفصل في الدعوى.
وطلبت الهيئة توضيح 11 نقطة قبل الحكم في تبعية الجزيرتين، وعادت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة، بعد ذلك بأيام، لاتخاذ قرار بتأجيل 16 دعوى بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إلى جلسة خاصة
وفيما يلي التوضيحات التي طلبتها هيئة مفوضي الدولة من الحكومة
1 – تحديد الإحداثيات الواردة بالمرفق 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ورسمها على خريطة محددة بخطوط الطول والعرض متضمنة الدقائق والثواني لتلك الخطوط.
2 – بيان ما إذا كان قرار رئيس الجمهورية سالف البيان استخدم طريقة خط الأساس العادي المحدد في المادة (5) من اتفاقية قانون البحار 1982، أم استخدم نظام خطوط الأساس المستقيمة طبقاً للمادة (7) من ذات الاتفاقية.
3 – توضيح ما إذا تضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه المياه الإقليمية المصرية، أم صدر بتحديد خطوط الأساس فقط، وكيفية وأسس تحديد المياه الإقليمية المصرية والمياه المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة في حال ما إذا لم يشمله القرار المذكور، خاصة في المناطق المتضمنة سواحل متقابلة أو متلاصقة للإقليم المصري، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المودعة لدى الأمم المتحدة بشأن قرار رئيس الجمهورية محل النظر والممهورة بتوقيع وزير الخارجية “أحمد عصمت عبد المجيد” بتاريخ 2/5/1990.
4 – تحديد المفهوم من إعلان جمهورية مصر العربية المبدى عند إيداع تصديقها على اتفاقية قانون البحار 1982، بشأن مضيق تيران وخليج العقبة.
وهل يعتبر ذلك المضيق بهذا المفهوم من المياه الداخلية المصرية أم من المياه الإقليمية المصرية، وما المواد المنطبقة عليه من الجزء الثالث من اتفاقية قانون البحار 1982 (المواد من 34 وحتى 45) وما نوع المرور التي يخضع لها المضيق المذكور، أم هو مضيق دولي خارج عن حدود الأراضي المصرية طبقًا لاتفاقيات دولية أخرى، وإذا كان كذلك تحدد تلك الاتفاقيات.
5 – تحديد اللغة التي تبنتها مصر في تصديقها على اتفاقيه قانون البحار 1982، في ضوء إعلانها بشأن عدم توافق النصوص العربية مع النصوص الأجنبية وأن لها الحق في تبنى النص الأكثر إفادة لمصالحها الدولية والداخلية.
6 – الاطلاع على اتفاقية كامب ديفيد وكافة ملحقاتها، والنسخة المودعة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة لبيان طبيعة أراضى تيران وصنافير ومضيق تيران ودخولهم في أي من تقسيمات الاتفاقية المذكورة وورود أي تحفظات أو إعلانات بشأنهم من عدمه.
7 – تلخيص تاريخ جزيرتي تيران وصنافير لبيان ملكيتهما عبر التاريخ وتوضيح هل كانتا أراضى بكر ” Terra nullius Land” قبل استحواذ مصر عليهما أم كانتا تابعتين لإدارة أخرى قبل ذلك، ولا يؤثر في ذلك كونهما مأهولتين بالسكان من عدمه.
8 – تحديد الإحداثيات الخاصة بإعلان المملكة العربية السعودية الصادر فى 2010، وبيان ما إذا كانت تلك الإحداثيات تضمنت جزيرتي تيران وصنافير من عدمه.
9 – الاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بتاريخ 9/4/2016، وتحديد الإحداثيات الواردة بها، ومضاهاتها بتلك الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ووضع رسم توضيحي لها متى كان لذلك مقتضى.
10 – عرض الوثائق التاريخية الثابتة الدلالة بشأن جزيرتي تيران وصنافير؛ بدءًا بالدولة العثمانية وتقسيماتها الإدارية مرورًا بالحرب العالمية الأولى، ثم بالمطامع الإسرائيلية التى استهدفت إنشاء مستعمرات إسرائيلية في شبه جزيرة سيناء، ثم العدوان الثلاثي، وما تلا ذلك من أحداث، واستعراض قرارات مجلس الأمن المتعلقة في هذا الشأن، وحتى توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بتاريخ 9/4/2016.
11 – بيان ما إذا كان إعلان جزيرتي تيران وصنافير كمحمية طبيعية صادرا عن جمهورية مصر العربية أم صادرا عن الأمم المتحدة، أم الاتحاد الأوروبي، وتحديد حقوق والتزامات جمهورية مصر العربية في هذا الشأن وما سيترتب على عدم تبعية الجزيرتين للدولة المصرية بخصوص وجود أي التزامات أو حقوق دولية بشأن الجزيرتين محل الدعوى.