تقارير وتحقيقات

معلومة قانونية .. تشغيل المسجونين وأجورهم

كتبت /  نجلاء فتحي

كتب الدكتور أيمن عطا الله المحامي على صفحته على الفيس بوك موضوعا مهما حول  أنواع الأشغال التي تفرض على المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل.

ساعات العمل

واضح انها تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل، ولا يجوز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد او المشدد أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات في اليوم ولا أن تزيد على ثمان. ولا يجوز تشغيل المسجونين في أيام الجُمع والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين في أعيادهم الدينية, وذلك كله في غير حالات الضرورة .

الدكتور أيمن عطا الله

وإذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم ليلاً في معسكرات أو سجون مؤقتة, وذلك بأمر يصدره مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة وزير الداخلية. وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة داخل السجن من حيث الغذاء والصحة والنظام والتأديب ويتخذ المدير العام ما يراه من الاحتياطات اللازمة لمنع هرب المسجونين. كما لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا في ذلك.

الأجور

اما عن أجور المسجونين تبيّن اللائحة الداخلية الشروط اللازمة لاستحقاق المحكوم عليهم أجوراً مقابل أعمالهم في السجن وأوجه صرف هذه الأجور. ولا يجوز توقيع الحجز على أجور المسجونين وذلك دون إخلال بحق إدارة السجن في خصم مقابل الخسائر التي يتسبب فيها المسجون. فإذا توفي المسجون يُصرف أجره إلى ورثته الشرعيين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.