الصراط المستقيم

معلومة قرءانية..أنواع الطلاق

إعداد الشيخ/ محمد محمود عيسي

هل تعرف ماهو الطلاق البَِدعِيّ المُحرّم والطلاق السنّيّ أي الذي أمر به ربنا تبارك وتعالى في القرءان الكريم وهو علي سنة النّبيّ صلّى الّله عليه وسلّم؟؟؟؟

يقول الله تعالى:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ) الآية رقم ١ من سورة الطلاق

أولًا/ مامعني طلقوهنّ لعدتهنّ؟المعني أي إذا أردت أيها النّبيّ أنت والمسلمون ممّن ءامنوا برسالتك فيكون الطلاق لزوجتك التي تريد طلاقها لايكون وهي حائض ولايكون في طهر قد جامعتها فيه.

هذا أمر الله لنبيه صلي الله عليه وسلم ولكل المسلمين ،وهي سنّة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن فعل المسلم وطلّق زوجته وهي حائض أو في طهر قد حدث فيه جماع من الزوج لزوجته فيُسمّي هذا الطلاق بالطلاق البدَعيّ أي ليس علي أمر الله وعلي السنّة المُطهرُة ولكنّ الطلاق يقع لاشك في ذالك ،ولكن الزوج المطلِّق يأثم رغم وقوع الطلاق

وعلي المسلم إذا أراد الطلاق لزوجته فعليه أن يطلقها ليس وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه

ثانيًا/ معني وأحصوا العدة يعني عليك بحساب أيام العدة ومراعاة العدة باختلاف أحكامها لأنه لو انتهت العدة وكان الطلاق رجعيّ أي أن الزوج ممكن أن يراجع زوجته في أثناء العدة قبل انتهائها يعني في الطلاق الأول أو الثاني (لأن الطلاق الأول والثاني يُسمّيان بالطلاق الرجعيّ) أي أن للزوج أن يراجع امرأته وهي في أثناء عدتها أما الطلاق الثالث فتَبِين المرأة من زوجها بينونة كبري ولها أحكام أخري

ثالثًا/ ماهي أنواع العدة ؟؟؟؟(وتكن العدة في الطلاق الأول أو الثاني فقط)

١/العدة للمرأة التي تحيض (ثلاث حيضات من بعد وقوع الطلاق )

٢/العدة للمرأة التي انقطع الحيض عنها أو المراة التي بلغت ولم يأتها الحيض أصلا نهائيا أو الصغيرة التي دخل بها قبل أن يأتها الحيض فالعدة في هذه الحالات ثلاثة أشهر هجرية متتابعة )

٣/عدة المرأة الحامل هي أن تضع حملها أي تنتهي عدتها مجرد أن تلد ولو بساعة أو أقل أو أكثر)

رابعًا/إذا انتهت العدة في الطلاق الأول أو الثاني ولم يراجع الزوج زوجته وأراد أن يراجعها فلابد من أن يتزوجها بموافقتها وبعقد جديد ومهر جديد ووجود الوليّ وشاهدَي عَدْل مثل الزواج الأول تمامًا.

وعلي المسلم أن يتق الّله في ألفاظه ولا يكن متسرعًا في النطق بألفاظ الطلاق مهما كانت المشاكل.

وعليهما بتطبيق شرع الله في حياتهما وأن يعاشر الزوج زوجته بالمعروف وأن تكن الزوجة سكنًا جميلًا هادئًا فيه المودة والرحمة لزوجها بهذا تستقيم الحياة علي نهج الًله وسنّة رسوله صلى الّله عليه وسلم.

هذا ما وفقني الّله إليه والّله أعلي وأعلم

معلومة قرءانية..أنواع الطلاق 4

الشيخ/محمد محمود عيسي

منشاة سلطان – منوف – المنوفية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.