أجاب عن هذا السؤال الشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فقال: اتفقت الأئمة على عدم جواز إعطاء الزكاة لغير المسلمين ، فيما عدا المؤلفة قلوبهم – وهم الذين يرجى إيمانهم أو يخشى شرهم ، وإن كان هناك خلاف فى وجودهم الآن وفى جواز إعطائهم إن كانوا – والدليل على عدم إعطاء الكفار من الزكاة قول النبى صلى الله عليه وسلم {صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم } فى حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن . والمقصود بهم أغنياء المسلمين وفقراؤهم دون غيرهم ، رواه البخارى ومسلم .
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمى لا يعطى من زكاة الأموال شيئا ، واختلفوا فى زكاة الفطر فجوزها أبو حنيفة، وعن عمرو بن ميمون وغيره أنهم كانوا يعطون منها الرهبان ، وقال مالك والليث وأحمد وأبو ثور لا يعطون ، ونقل صاحب البيان عن ابن سيرين والزهرى جواز صرف الزكاة إلى الكفار “المجموع للنووى ج 6 ص 246” لكن صدقة التطوع يجوز أن يعطى منها غير المسلم ، لما صح من إجازة النبى صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبى بكر أن تبر أمها وكانت مشركة وقال لها “صِلى أمك ” ويؤيد هذا قوله تعالى :{لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم } الممتحنة : 8 .
وقال تعالى : {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا} الإنسان : 8 ، فالآية مطلقة والأسير بالذات قد يبقى على دينه ولا يسلم ، قالوا : ومنه إعطاء عمر صدقة لليهودى الذى وجده يسأل .
وأختار أنه لا يجوز لك أيها السائل أن تعطى من زكاتك لغير المسلم ويجوز أن تساعده بصدقة تطوع ، رعاية لحق الجوار