10000 آلاف غرامة منع دفن موتي كورونا
كتب/حسن ابوكباش
ناقش مجلس الشعب تعديلات القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وذلك لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا، عقوبة تعطيل أو منع دفن الموتى ضحايا الأوبئة، ومنح وزراة الصحة حق اتخاذ التدابير وحدد 4 قرارات وهي،
1- يضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التى تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التى يحددها، بما فى ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن ومكانه وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى.
2- يتم الدفن فى هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.
3- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أى من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون.
4- تضاعف العقوبة فى حالة العود أو إذا اقترن أى من الأفعال الواردة فى الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة أو التهديد باستخدام القوة.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأربعاء على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الشئون الصحية وأكثر من 60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من خطر انتشار وباء فيروس كورونا.
وأحال مجلس النواب مشروع القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته على أن يتم أخذ الرأى النهائى بشأنه فى الجلسة القادمة ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية فى مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرأ للصحة العامة، وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائية التى فرضها انتشار وباء كوفيد 19 فيروس كورونا فى جميع دول العالم ومنها مصر ويستهدف مشروع القانون منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا،