الاسرة والطفل

الترحيب بموافقة اللجنة التشريعية على تحويل التحرش إلى جناية

كتب إبراهيم عوف

أشادت جمعية نهوض وتنمية المرأة بموافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نهائيا علي مشروع قانون يقضي بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي وتحويلها من جناية إلى جنحة، والذي تقدم به النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن وأكثر من عشر أعضاء آخرين، يطالب فيه بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، نظرا لخطورتهما الشديدة علي المجتمع إلى جانب الإنعكاس النفسي الخطير على المجني عليها.

وقد نصت المادة 306 مكرر (أ) على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى».

وأكدت جمعية نهوض وتنمية المرأة أن الموافقة على هذا القانون يعتبر خطوة للأمام ودليل قوي على التغيير للأفضل للحاق مصر بمصاف الدول التي تضع المرأة في قمة إهتماماتها.

ونشير إلى أن ظاهرة التعرض للغير والتحرش الجنسى، أصبحت مشكلة خطيرة تؤرق المجتمع المصري بصفة عامة، والأسر بصفة خاصة، لهذا كان من الهام أن يتحد كل مسئول لمواجهتها من عدة مسارات أبرزها المسار التشريعي من خلال تغليظ العقوبة على التحرش الجنسى بما يكفل تحقيق الردع العام والخاص، ووضع حد للمهازل التي تحدث بصفة مستمرة والمعاناة التي تعاني منها فتيات ونساء مصر من تعرضهن للتحرش في كل زمان ومكان وعلى إختلاف فئاتهن وأعمارهن.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.