كتب / حمدي محروس
أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، قرارا يلزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بـ 2400 جنيه اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
ونص القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية على استثناء المؤسسات التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، وأتاح القرار لتلك المؤسسات أن تتقدم بطلب الاستثناء من قرار الحد الأدني للأجور 2400 جنيه مشفوعًا بالمستندات الدالة، وذلك في موعد نهايته 31 أكتوبر المقبل.
كما ألزم القرار القطاع الخاص يمنح علاوة سنوية دوية للعاملين على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة اعتبارًا من العام المالي الحالي 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 60 جنيهًا.