احدث الاخبار

إلزام القطاع الخاص باستيفاء نسبة الـ 5% لذوي الاحتياجات الخاصة

كتب – حمدي محروس

أعلنت وزارة القوى العاملة  في بيان لها اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021، أن  محمد سعفان وزير القوى العاملة، حريص على التأكد من استمرار منشآت القطاع الخاص في الالتزام بأحكام مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، بتخصيص نسبة الـ5% من القوى العاملة لديها لذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة، في إطار خطة الدولة لدمج هذه الفئات في سوق العمل بما يتوافق مع مهاراتها وقدراتها وإمكاناتها العلمية والبدنية وحسب درجة ونوع الإعاقة.

وصرح الكاتب الصحفي هيثم سعد الدين المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة في بيان، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 حفظ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل، على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية بالمعمل والإدارات التابعة لها.

ولفت  «سعد الدين» إلى أن القانون  نص على أن تخفض عدد ساعات العمل بمعدل ساعة يوميا لذوي الإعاقة أو للشخص الذي يرعى شخص معاق من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة بشأن ساعات العمل وأيام العمل والأجر المناسب لها بحيث يختار المعاق من بينها حسب ظروفه، وحث القانون، أصحاب الأعمال على تشغيل المعاقين مقابل بعض المزايا والإعفاءات الضريبية، كما نص أيضا على أن تكون عقوبة مخالفة نسبة 5% من تشغيل المعاقين؛ الحبس لمدة لا تجاوز سنة والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.