الأزهر يبيح تناول لقاح فيروس كورونا بشروط
كتب/حسن ابوكباش
أجاز مركز الازهر العالمى للفتوى الإلكترونية استخدام لقاح كورونا، حتى وإن ثبت أنه يحتوي على مشتقات من دهن الخنزير.
وفيما يلي تفاصيل الفتوى :
ذكر المركز أن الأصل في الشرع الحكيم جواز الانتفاع بكل طاهر غير مُضِرٍّ من الأشياء في الغذاء والدواء، والأصل فيه أيضا حرمة الانتفاع بكل ضار مستقذر شرعًا من الأشياء غذاء أو دواء، إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة، بضوابط مخصوصة
موضحاً أن يتعين تناوله وسيلة للوقاية من الوباء أو لمكافحته، بألا يتوفر لقاح آخر يكون خاليًا من المحظور، وألا يترتب على استخدامه ضرر آخر مساوٍ له، أو أزيد منه، ويهيب الأزهر الشريف بالمراكز البحثية العمل على إنتاج لقاحات أخرى فعالة خالية من المشتقات المحظورة.
وشرح الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
قال فإن الشرع الحكيم قد حثنا على الأخذ بالأسباب، وطلب التداوي، وأخبرنا سيدنا رسول الله ﷺ بأن الله تعالى جعل لكل داءٍ دواءً؛ ففي صحيح الحديث قال ﷺ: « تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ» [أخرجه أبو داود]
ومن ثم، فإن بذل الجهود و استنفاد الوسع في كافة دول العالم لتحصين الشعوب من ذلك الوباء اللعين أمرٌ واجب، بل فيه تحقيق وتفعيل لمقاصد الشريعة الإسلامية
وكشف إن اللقاح الذي توصلت إليه بعض شركات الأدوية وثبتت فاعليَّته، يتردد أنه يشتمل في بعض مكوناته على مشتقات من خلايا الخنزير، فإنه إن ثبت ذلك، وتعين ذلك اللقاح وسيلة للوقاية من الوباء أو لمكافحته والتخفيف من آثاره -بأن لم يوجد لقاح آخر خال عن المحظور- فإنه يباح في ظل واقع الحال الآن، من ضرورة أو حاجة عموم البشرية إلى ذلك اللقاح،
وذكرت فتوي الأزهر الشريف بجواز التطعيم من خلال 3 مواضع
1) أن الله تعالى قد أباح الميتة للمضطر، مع بقاء جميع عناصر النجاسة فيها، فإنه مع انتفاء معظم هذه العناصر أو جميعها، في حال تصنيع لقاح من بعض مشتقات الخنزير، تكون إباحته حال الاضطرار أولى، قال تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }. [البقرة: 173]
2) أنه إذا تحققت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما ضررًا، ومن المعلوم أن مفسدة تعريض النفس للإصابة بالمرض أعظم من مفسدة تناول ما هو مشتمل على شيء من المحظور، فساغ دفع الأولى بالثانية.
3) أن الحاجة العامة تتنزل منزلة الضرورة [الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 88)]، وحاجة عموم الشعوب إلى التحصين من هذا الوباء عامة؛ فيكون لها حكم الضرورة شرعًا.
وأشارت إنه لو توصلت البشرية إلى لقاح يخلو من المحظور تعين على المسلمين تحصيله واستخدامه؛ اعتمادًا على قاعدة: «إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق»، وقاعدة: «ما جاز لعذر بطل بزواله
وناشد الأزهر الشريف المراكز البحثية ببذل الجهود لإنتاج لقاح لا يشتمل على شيء من المحظور شرعا.