أراء وقراءات

الشرط الفاسخ الصريح يسلب القاضي سلطة تقدير أسباب الفسخ

 

بقلم الأستاذ: فراج محمد فتحي
المحامى

الشرط الفاسخ الصريح يجب أن تكون صيغته في العقد صريحة ، قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ، ومن تلقاء نفسه ، بمجرد حصول المخالفة الموجبة له ، وهو لذلك يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ ، بأداء التزامه أو عرضه بعد إقامة دعوى الفسخ.

من المقرر أن (الشرط الفاسخ الصريح) ، وان كان يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر ذلك الشرط بعد أن يطالب به الدائن ويتمسك بأعماله ، باعتبار أن الفسخ قد شرع في هذه الحالة لمصلحته وحده فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
( الطعن رقم 686 لسنة 49 ق جلسة 1982/11/30 ص1099 )

مؤدي نص المادة 334 من القانون المدني القديم أنه إذا اتفق الطرفان في عقد البيع علي أن الفسخ يقع في حالة تأخر المشتري عن دفع الثمن في الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلي تنبيه رسمي أو إنذار ، فإن هذا الشرط الفاسخ ــ الصريح علي ما جري به قضاء محكمة النقض ــ يسلب محكمة الموضوع كل سلطة تقديرية في هذا الصدد بحيث لا يبقي لاعتبار العقد مفسوخاُ إلا أن تتحق فعلا المخالفة التي يترتب عليها الفسخ ، فلا يلزم أن يصدر بالفسخ حكم مستقل بناء علي دعوي من البائع ، بل يجوز للمحكمة أن تقرر أن الفسخ قد حصل بالفعل بناء علي دفع من البائع أثناء نظر الدعوي المرفوعة من المشتري و ذلك علي خلاف ما إذا كان العقد لا يضمن إلا شرطاُ فاسخا ضمنيا فهذا الشرط لا يستوجب الفسخ حتماُ ، وبالتالي فإن الفسخ بموجبه لا يقع تلقائيا .
( الطعن رقم 37 لسنة 32 ق جلسة 1966/10/18 ص 1536 )

وتنص المادة 158 من القانون المدني على :
((يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه، و هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا إتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه ))

إذا تم عرض الأجرة بعد تحقق (الشرط الفاسخ الصريح) لا يعيد للعقد وجوده.
فقد قضت محكمة النقض إن:
السداد اللاحق لا يعيد للعقد وجوده فقد قضى أن عرض الأجرة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه وبما يدل على أن الحكم لم يتفهم شرط العقد وصرفه ذلك عن إعمال مقتضى هذا الشرط على وجهه الصحيح وهو ما يشوبه فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصورفى التسبيب
((الطعن رقم 672 لسنة 48 ق جلسة 27/1/1983 ص320 لسنة 34))

وتضمنت الأعمال التحضيرية والمذكرة الإيضاحية للقانون المدني:

الفسخ الإتفاقي يفترض إتفاق المتعاقدين على وقوع الفسخ بحكم القانون دون حاجة إلى حكم قضائي عند التخلف عن الوفاء، ويقضى مثل هذا الاتفاق إلى حرمان العاقد من ضمانتين:

الضمانة الأولى : العقد يفسخ حتما دون أن يكون لهذا العاقد بل ولا للقاضي خيار بين الفسخ والتنفيذ، وإنما يبقى الخيار للدائن بداهة، فيكون له أن يرغب عن الفسخ ويصر على التنفيذ
الضمانة الثانية : يقع الفسخ بحكم الاتفاق دون حاجة للتقاضي على أن ذلك لا يقبل الدائن من ضرورة الترافع إلى القضاء عند منازعة المدين في واقعة تنفيذ العقد ومهمة القاضي تقتصر في هذه الحالة على التثبت من هذه الواقعة
(مجموعة الأعمال التحضيرية القانون المدني – الجزء 2- ص 327 وما بعدها)

ومن ثم ومن هاتين الضامنتين يتبين تحقق شروط الشرط الصريح الفاسخ وهى :

( 1 ) وجود عقد ملزم للطرفين بالتزامات متبادلة
( 2 ) اشتمال العقد على شرط فاسخ صريح مكتوب بصيغة صريحة ، قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ، ومن تلقاء نفسه ، بمجرد حصول المخالفة الموجبة له
( 3 ) تحقق المخالفة التي بني عليها الشرط الفاسخ الصريح

متى لا تطبق المحكمة الشرط الفاسخ الصريح ؟؟

إذا ثبت لها أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه مرده فعل أو امتناع الدائن بقصد التمسك بالشرط الفاسخ الصريح وبطريقة تتنافى مع ما يفرضه حسن النية وما تقتضيه نزاهة التعامل في تنفيذ العقد فلا يجوز في هذه الحالة اعتبار العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذ لا يجوز أن يستفيد الدائن من خطئه أو تقصيره .
” من المقرر وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإذا كان للمشتري الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه وجب علي المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقي للبائع سوي التمسك بالفسخ القضائي طبقا لنص المادة 157 من القانون المدني”

أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بها – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك – فإذا لم يتحقق هذا السعي من جانب المؤجر وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة .

((إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في المواعيد المحددة – أول يوم من كل شهر – فللمالك الحق أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائي بعد التنبيه عليه كتابة .) يدل على الاتفاق بين الطرفين على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم إذا أخل المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة إلا أن هذا الشرط يوجب على المؤجر إذا أراد إعمال خياره في الفسخ تكليف المستأجر بالوفاء فإذا قام بالوفاء خلال المهلة المحددة في الإعذار فلا يقع الفسخ))
طعن رقم 2940 لسنة 72 ق جلسة10/11/2003 س 54 مكتب فني جزء 2 قاعدة 223 صفحة1268
التنازل عن طلب الفسخ
يستطيع الدائن النزول صراحة عن طلب الفسخ سواء في العقد أو في تصرف لاحق أو حتى شفاهة، ويمكن استنتاج النزول الضمني من سكوت الدائن عن التمسك بالفسخ. وقبول الدائن للوفاء المتأخر يعد تنازلا عن الشرط الصريح الفاسخ
هل توجد صيغة نموذجية للشرط الفاسخ الصريح؟
محكمة النقض أجابت على هذا التساؤل في العديد من الأحكام، حيث قالت أن الشرط الفاسخ الصريح لابد أن يكون واضح وضوح الشمس، وأن عباراته لابد أن تكون مبينة لاتفاق المتعاقدين صراحة على انتهاء العلاقة بمجرد حدوث الإخلال بالعقد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.