
إعداد الشيخ / محمد محمود عيسى
Table of Contents
Toggleزكاة المال المُدّخَر:
إذا بلغ المال المدّخر نصاب الزكاة، ومرّ عليه حول هجري كامل، وجبت فيه الزكاة دون تأخير، بغضّ النظر عن الغرض من ادخاره، سواء كان:
-
للحج أو الزواج
-
لإنشاء مشروع تجاري أو صناعي
-
للاحتياط أو الطوارئ
-
لأي غرض آخر
فالزكاة واجبة ما دام قد توفرت الشرطان:
🔹 بلوغ النصاب
🔹 مرور الحول (عام هجري كامل)
مقدار النصاب:
وفقًا لما قرره الفقهاء، يُقدّر نصاب المال بما يعادل قيمة:
-
85 جرامًا من الذهب عيار 24
-
أو 97 جرامًا من الذهب عيار 21
-
أو 113 جرامًا من الذهب عيار 18
زكاة الذهب المكتنز:
الذهب المملوك بقصد الاكتناز أو الادخار (وليس للزينة المستعملة على الراجح من أقوال أهل العلم) إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، يجب إخراج زكاته بنسبة:
🔸 2.5% (ربع العُشر) من قيمته وقت إخراج الزكاة.
🔸 يجوز بيع جزء من الذهب نفسه إن لم يتوفر المال النقدي لإخراج الزكاة.
ويُراعى تقدير قيمة الذهب بسعر السوق الحالي في نهاية الحول الهجري.
زكاة ذهب الزينة
والراجح والصحيح ان الذهب الذي للزينة عليه الزكاة لوجود الدليل وهو حديث الرسول صلي الله عليه وسلم: ( رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد امراة مسكتين أي سوارين من ذهب ،فقال اتأدين زكاة هذا قالت : لا. قال صلي الله عليه وسلم : ايسرّك ان يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار ) صححه أكثر أهل العلم.
مصارف الزكاة – توضيح مهم:
يجب أن تُصرف الزكاة في مصارفها الشرعية الثمانية المذكورة في قوله تعالى:
(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) [التوبة:60].
ومنها (في سبيل الله)، والراجح عند أهل العلم أن المقصود بها:
➡ إعداد المسلم للجهاد في سبيل الله فقط
سواء بتجهيز نفسه أو تجهيز غيره من المجاهدين.
ولا يدخل في (سبيل الله) بناء المدارس أو المستشفيات أو معاهد الأورام أو غير ذلك من الأعمال الخيرية العامة، وإن كانت من وجوه البر، لكنها ليست من مصارف الزكاة.
تنبيه:
الزكاة عبادة مالية عظيمة، لا يجوز التهاون في إخراجها، وتأخيرها دون عذر شرعي يُعد من التقصير في حق الله عز وجل.
الشيخ / محمد محمود عيسى
منشاة سلطان – منوف – المنوفية