أبو شقة: التعديل الجديد في قانون العقوبات سيتم العمل به في أكتوبر المقبل.
كتبت عزه السيد
قال المستشار بهاء الدين أبو شقه رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الطريق إلى الاتحاية»، المذاع عبر فضائية «ON LIVE»، أمس الثلاثاء، أن التعديل الذي أجري اليوم للمادة 102 الخاصة بالمفرقعات والمتجرات بمثابة نص جديد لمواكبة فكرة الجرائم الإرهابية، مشيرًا إلى تحقيقه العدالة المنصفة والناجزة التي تحقق كافة ضمانات المتهم ودفاعه.
ولفت إلى إلغاء الأحكام الغيابية به لسرعة الإجراءات وتلافي عمليات المعارضة وجميع الإجراءات التي تسمح بتفرع قضايا عديدة من قضية واحدة.
وأشار إلى وجود ضمانات بالقانون خاصة بالمنع من السفر، والتي وصفها بأنها غير مسبوقة من قبل، معقبًا: «تضاهي جميع الضمانات في أحدث الدول المتقدمة».
وأضاف ابو شقة إن التعديل الذي أجري في قانون العقوبات سيتم إنجازه للعمل به في بداية أكتوبر المقبل.
يذكر أن أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وافقوا على تغليظ العقوبة إلى الإعدام ضد من يحوز أو يستورد أو يصنع مفرقعات أو مواد متفجرة بغرض الاستخدام في الأعمال الإرهابية.
وتقدمت الحكومة بطلب إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب لتعديل على قانون العقوبات الصادر برقم 58 للعام 1937، بحيث يتم استبدال نص المادة 102 بالآتي: «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».