التدابير الوقائية لا تتعارض مع إقامة الجماعة
كتب/قاسم اكحيلات.
الفقه الإسلامي لا يعجز عن مواكبة تطورات العصر، فتلك القواعد التي وضعتها البلاد يمكن تطبيقها في المساجد ولا يحط ذلك من شروط الجماعة :
- تحديد عدد معين من المصلين : لأن الغرض ليس هو أداء الصلاة فقط، بل إظهار الدين وربط المسلمين وأطفالهم ببيوت الله، فعن سالم عن أبيه أنه قال:”دخل رسول الله ﷺ البيت هو وأسامة بن زيد، وبلال، وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله ﷺ قال:نعم بين العمودين اليمانيين”.(البخاري.1598.مسلم.1329). وقد بوب البخاري على هذا الحديث (باب إغلاق البيت). فالنبي ﷺ صلى داخل البيت مع بعض أصحابه وأغلقه عن البقية.
ترك مسافة للأمان : فتسوية الصفوف عند المالكية ليست واجبة، وصلاة الرجل وحده في الصف صحيحة،
تكليف لجنة خاصة للتنظيم عند كل وقت صلاة، ولو كان رجل سلطة فهو لا يضر، ولا يقسط هذا من قدر المسجد إذا كان محترما له، فعن مجاهد قال:”كنا جلوسا في المسجد فجاء قاص، فجلس قريبا من ابن عمر فجعل يقص فأرسل إليه ابن عمر لا تؤذنا أو قم عنا، فأبى، فأرسل إلى صاحب الشرط فبعث شرطيا فأقامه”.(صحيح رواه ابن الجعد.2130). وهذا الذي يراه المسلمون كل يوم في الحرم المكي. ونتعجب ممن يستنكر هذا وهو بالأمس لم يستنكر إخراج المعتكفين!.
كل مصل يسجد على سجاده الخاص، وبهذا تنتفي علة السجود في نفس المكان، عن أنس بن مالك، قال:”كنا نصلي مع النبي ﷺ، فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود”.(البخاري.385.مسلم.620). فإن جاز للحر فخوف المرض أولى.
كما تصح الصلاة باللثام [الكمامة]. نعم التلثم في الصلاة مكروه، لكن لا يكره عند العذر، قال مالك:” إلا أن يكون لحر أو برد أو غير ذلك من العذر فلا بأس أن يتقنع الرجل بثوبه وأما لغير ذلك فلا”(شرح المنتقى.33/1).
فالأمر يحتاج إلى فتح حوار يجمع الجهات المختصة لتحديد المعايير والشروط، والفقه والاجتهاد لا يعجزان عن المسايرة.