الدستورية العليا توقف مؤقتآ كل الأحكام الصادرة بشأن تيران وصنافير

كتبت :عزه السيد

الدستورية العليا توقف مؤقتآ كل الأحكام الصادرة بشأن تيران وصنافير 1
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،

أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأربعاء ٢١يونيو، قراراً بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية تيران وصنافير ما يفتح الباب أمام تصديق الرئيس المصري عليها وبالتالي إعادة ملكية الجزيرتين إلى السعودية.
وقال القاضي سليم رجب، المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا لوكالة فرانس برس، إن رئيس المحكمةالمستشار عبدالوهاب عبدالرازق،  “أصدر أمراً مؤقتاً بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تيران وصنافير” من محاكم القضاء الإداري ومن محكمة الأمور المستعجلة.

وأضاف رجب أن قرار وقف “الحكمين المتناقضين” اتخذ لأن الحكمين “خالفا قواعد الاختصاص الولائي بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على الاتفاقية في حين أنه ممنوع من ذلك إذ أن التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء”.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا في يناير ببطلان توقيع الاتفاقية، لكن البرلمان المصري وافق هذا الشهر على الاتفاقية. ويتعين تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية كي تصبح سارية.

ويأتي هذا القرار بعد ساعات من تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد فيها “ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها” في إشارة إلى الاتفاقية التي تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير والتي أثارت احتجاجات في مصر.

وبحسب بيان أصدرته الرئاسة مساء الثلاثاء، فإن السيسي تحدث خلال حفل إفطار “عن موضوع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أقرها مجلس النواب مؤخرا وأكد أن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة، وليس بالأهواء أو الانفعالات” مشيرا إلى “ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها.

وصدر أمر وقف التنفيذ محمولاً على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا،من توافر ركنى الجدية والاستعجال في الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر، إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال، لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذي عينته المادة 151 من الدستور، تغولاً على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.

كما شدد التقرير سنده في توافر ركن الجدية على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى من رجحان أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، حين قضى الثانى، في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستورًيا بنص المادة 190 من الدستور.

Exit mobile version