الصراط المستقيم

حكم بيع البلازما للمصابين بكورونا

 

الحمد لله

أولا:

لا يجوز بيع الدم؛ للإجماع على تحريم ذلك، ولما روى البخاري (5945) عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: (إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَالوَاشِمَةِ وَالمُسْتَوْشِمَةِ).

وممن حكى الإجماع على تحريم بيع الدم: ابن المنذر، وابن عبد البر، وابن القطان، وابن حجر، وغيرهم.

قال ابن قدامة في المغني (4/ 192): “ولا يجوز بيع الخنزير، ولا الميتة، ولا الدم. . قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به” انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 427) في شرح حديث أبي جحيفة: “الحكم الخامس: ثمن الدم، واختلف في المراد به، فقيل أجرة الحجامة، وقيل هو على ظاهره، والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعا أعني بيع الدم وأخذ ثمنه” انتهى.

ثانيا:

من احتاج للبلازما، ولم يجد من يبذلها مجانا جاز أن يدفع المال للحصول عليها، ويحرم على الآخذ أخذه.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة (13 – 20 رجب 1409 هـ ما يلي:
” أما حكم أخذ العوض عن الدم، وبعبارة أخرى: بيع الدم، فقد رأى المجلس أنه لا يجوز؛ لأنه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنزير، فلا يجوز بيعه وأخذ عوض عنه، وقد صح في الحديث: (إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه)، كما صح أنه نهى عن بيع الدم. ويستثنى من ذلك حالات الضرورة إليه للأغراض الطبية ولا يوجد من يتبرع إلا بعوض، فإن الضرورات تبيح المحظورات، بقدر ما ترفع الضرورة وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض، ويكون الإثم على الآخذ. ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة تشجيعاً على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري لأنه يكون من باب التبرعات، لا من باب المعاوضات” انتهى.

والله أعلم

د. محمد محمود آل خضير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.