عقوبة التهرب من التجنيد..
كتبت /أمل الوكيل
عرّف القانون التخلف عن التجنيد بامتناع الفرد المطلوب لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فور طلبه وحتى إتمام سن الامتناع عن أدائها
وقد نص القانون على أن عقوبة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وفقًا للمادة 49 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بأنه يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد متى تجاوز سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
و حدد القانون كيفية إجراءات إنهاء الموقف التجنيدي للمواطنين المتخلفين عن التجنيد لمن بلغوا سن الامتناع عن التجنيد (30 عامًا)
اول تلك الإجراءت التقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها بالمستندات الآتية: فيش جنائي، شهادة ميلاد، بطاقة رقم قومي سارية بطاقة الخدمة العسكرية (6جند) أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهة استخراجها لمواليد عام 1984 وما قبلها وبعد ذلك يحصل المتخلف اما عن الاعفاء او الاستثناء اما غير ذلك فيعد تخلف عن التجنيد
ويعد التخلف عن التجنيد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون وفقًا للمادة لمادة 48 من القانون رقم 127 لسنة 1980 والتي تنص على اختصاص القضاء العسكري دون غيره، فيما يقع بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية