الصراط المستقيم

مدير إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف يجيب على أسئلة حول الزكاة

متابعة/إيمان أبوالليل

في كل عام تظهر وتُطرح علينا أسئلة في الزكاة والصدقات، وخاصة مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك ، وهذا من باب الحرص علي أداء العبادة علي الوجه الصحيح و الأكمل و الأقرب إلى الله تعالى، وهذا هو الجانب الإيمانى المنبثق من قلب الإنسان المؤمن… ومنها على سبيل المثال مايلي:

أسئلة في الزكاة :

قال تعالي : ﴿ خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [ التوبة: 103]

والمعنى:

خذ -أيها النبي- من أموال هؤلاء التائبين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا صدقة تطهرهم مِن دنس ذنوبهم، وترفعهم عن منازل المنافقين إلى منازل المخلصين، وادع لهم بالمغفرة لذنوبهم واستغفر لهم منها، إن دعاءك واستغفارك رحمة وطمأنينة لهم. والله سميع لكل دعاء وقول، عليم بأحوال العباد ونياتهم، وسيجازي كلَّ عامل بعمله.

هل يجوز إعطاء الرجل زكاته لابنته المتزوجة ولأخته أيضا ولأبيه وأمه؟

ويجيب على هذا التساؤل الدكتور محمدرجب مدير إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف يقول :

1- لا يجوز للمزكي أن يعطي الزكاة لأبيه وأمه إذا كانوا فقراء ، لأن نفقتهم تجب عليه.

2- يجوز للأخ أن يعطي الزكاة لأخته المتزوجة إذا كان زوجها فقيرا، أو غنيا ولا ينفق عليها. أو زوجها متوفي وترك لها أولادا صغارا وليس عندهم مال.

3- لا يجوز للأب أن يعطي الزكاة لابنته الصغيرة غير المتزوجة، أو المطلقة التي في بيته.لأن نفقتهم واجبة عليه.

4- لا يجوز للأب أن يعطي الزكاة لابنته المتزوجة إذا كان زوجها غنيا وينفق عليها.
أما إذا كان زوجها فقيرا فيجوز أن يعطي لزوجها الفقير، و الأفضل أن يعطيهم من غير مال الصدقة إذا كان الله قد وسع الله عليه.

5- يجوز للأب أن يعطي الزكاة لابنه الكبير إذا كان عليه دين ولا يستطيع سداده، يجوز له أن يعطيه من الزكاة،فإن كان الابن يستطيع السداد لا يجوز، وإن كان الافضل أن يدفع من ماله ويعطي الصدقة للفقراء.

6- يجب علي الأب أن ينفق علي ولده إذا كان صغيرا أو فقيرا لا يستطيع العمل أو مريضا. ولا يعطيه يجوز أن يعطيه من الزكاة.

7- نصاب الزكاة 85 جرام من الذهب عيار 24،او 97 جرام عيار 21، فمن بلغ ماله قيمة هذه الجرامات يخرج ربع العشر، أي من كل أربعين ألفا يخرج ألفا،
أو يقسم المبلغ الذي معه علي 40،ويخرج الناتج زكاة.

8- إذا خلط الابن ماله مع مال أبيه، فالزكاة تجب في جميع المال ماله ومال والده حتى ولو كان نصيب كل واحد منهم لا يبلغ نصابا لكن مجموع المالين بلغ نصابا، مادام المال خلطة بينهما…… والله أعلم.

د. محمد رجب مدير ادارة الفتوى بوزارة الأوقاف المصرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.