احدث الاخبار

نقيب الصحفيين: استمرار صرف البدل بدون خصم ودعوى عاجلة لحسم الخلاف‎ ‎

كتب / إبراهيم عوف

صرح ضياء رشوان نقيب الصحفيين بأنه إزاء الجدل الدائر حاليا حول مدى خضوع بدل التدريب والتكنولوجيا المخصص لأعضاء ‏نقابة الصحفيين، للضريبة على المرتبات وما في حكمها، فإنه بعد قيامه بالتشاور والاستئناس بآراء وكتابات عدد كبير من أهل ‏الاختصاص والخبرة القانونية والضريبية والمالية والادارية، يوضح النقاط التالية‎:‎

‎= ‎ان مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية في الكتاب الدوري الداخلي لرئيسها رقم (18) لسنة 2010، يتبين ان هناك خلافا ‏حول خضوع البدل للضريبة من عدمه‎.‎

‎= ‎على الرغم من انحياز الكتاب الدوري المشار لخضوع البدل للضريبة على المرتبات، إلا أن أحد عشر عاما مرت منذ صدوره، ولم ‏يتحول خلالها هذا الكتاب لقرار من مصلحة الضرائب يبلغ لجهتي صرف البدل وهما نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية، ‏فلم تتلق أي منهما أي مخاطبة بهذا الشأن طوال تلك الفترة‎.‎

‎= ‎تكرر انحياز مصلحة الضرائب المصرية لرأي إخضاع البدل للضريبة على المرتبات في مذكرة داخلية أخيرة بتاريخ 2021/5/6 ‏مرفوعة للسيد رئيس المصلحة، وأيضا لم يصدر بناء عليها أي قرار تخاطب به الجهتين ذوي الصفة المشار إليهما سابقا، أي نقابة ‏الصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية حتى اللحظة‎.‎

‎= ‎وحيث أن الخلاف حول خضوع البدل للضريبة من عدمه لا يزال قائما، فإن نقابة الصحفيين سوف تتبنى وتعلن رأيها استنادا إلى ‏أحكام القضاء الإداري النهائية في شأن البدل وقانون الضريبة على الدخل، بأن البدل لا يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها‎.‎

‎= ‎بناء على ما سبق، فستستمر النقابة في صرف البدل وفق نفس القواعد المطبقة عليه منذ بدء إقراره، والتي تعتبره غير خاضع ‏للضريبة على المرتبات، وتدعو النقابة المؤسسات الصحفية القومية إلى مواصلة كل منها تطبيق ما استقرت عليه بداخلها من قواعد ‏لصرف البدل خلال الفترات الماضية، وأن تنحاز لرأي النقابة بأنه غير خاضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها‎.‎

‎= ‎حسما لهذا الخلاف في الرأي حول مدى خضوع بدل التدريب والتكنولوجيا، للضريبة على المرتبات وما في حكمها، بطريقة قانونية ‏نهائية وباتة، فقد قرر نقيب الصحفيين استنادا للمادة رقم (52) من قانون النقابة والتي تخوله تمثيل النقابة أمام الجهات القضائية ‏والإدارية، رفع دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للمطالبة بتطبيق صحيح تفسير أحكام القضاء الإداري الباتة في شأن البدل ‏ونصوص قانون الضريبة على الدخل، بعدم خضوع البدل للضريبة على المرتبات وما في حكمها‎.‎

وأوضح النقيب أمرين مهمين فيما يخص هذه الدعوى: الأول أنها ستتعامل مع الكتاب الدوري والمذكرة الصادرين بداخل مصلحة ‏الضرائب المصرية المشار إليهما سابقا، باعتبارهما قرارين إداريين يجوز الطعن عليهما أمام القضاء الإداري، أو ستطعن على القرار ‏السلبي بالامتناع عن إصدار قرار من مصلحة الضرائب المصرية بعدم خضوع بدل التدريب والتكنولوجيا للضريبة على المرتبات وما ‏في حكمها. والأمر الثاني هو أنه ستتم الاستعانة في رفع الدعوى بمحامين متخصصين في المنازعات الضريبية وخبراء ضالعين ‏ماليين في نفس المجال لحسم هذا الامر قضائيا‎.‎

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.