تعرف على إجراءات إصدار شهادة قيد المشروعات الصغيرة.
كتبت / عزه السيد
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إجراءات القيد فى سجل قيد المشروعات بجهاز تنمية المشروعات.
ونصت المادة 93 في اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات على أن يمنح الجهاز المشروعات المقيدة في السجل شهادة تفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذه الشهادة، وما ورد بها من بيانات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة، وذلك وفقا للضوابط الآتية:
1- أن تكون ذات خبرة في مجال إمساك السجلات أو الأنظمة الإلكترونية.
2 – أن يكون لديها خبرة في مجال التطبيقات الرقمية من خلال استخدام التكنولوجيا، مع اتباع إجراءات الحكومة الرقمية .
3- أن يتوفر لدى القائمين على إدارتها الخبرات التكنولوجية والقانونية والإدارية اللازمة لإدارة وتشغيل السجل .
4 – أن تتوفر لديها برامج وأنظمة تأمين البيانات والمعلومات وفقا للمعايير التي يحددها الجهاز .
5- أن يكون لديها الملاءة المالية الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
ويصدر الجهاز شهادة للمشروع الجديد مجانا بعد حصوله على الترخيص المؤقت أو النهائي من وحدات خدمات الجهاز أو للمشروعات غير الخاضعة للترخيص بشرط حصولها على البطاقة الضريبية والسجل التجاري وتكون هذه الشهادة مدونا بها كل بيانات المشروع وتصنيفه وبيانات صاحب المشروع، ويكون الحصول على هذه الشهادة شرط في كل تعاملات المشروع مع جميع الوزارات والهيئات والجهات المعنية وأيضا شرطا للتمتع بالمزايا الموجودة بالقانون واللائحة التنفيذية.
وفي حالة طلب الشهادة المشار إليها لمشروع قائم حاصل على ترخيص نهائی قبل صدور القانون، وتعطى له وتكون شرطا في كل تعاملات المشروع القائم مع جميع الوزارات والهيئات والجهات المعنية وأيضا شرطا للتمتع بالمزايا الموجودة بالقانون واللائحة التنفيذية.
وتكون هذه الشهادة صالحة لمدة خمس سنوات فقط، ويلتزم صاحب المشروع بتجديدها من الجهاز بعد تحديث البيانات إن وجد، وتقيد الشهادات بسجل ورقى أو إلكترونى لدى وحدات تقديم الخدمات.